ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ما لم يتغيّر بالنجاسة).
هذا الشرط صرّح به جميع الفقهاء إلّا من شذّ. وفي «شرح الفاضل (١)» كأنّه لا خلاف فيه. ويرشد إليه ما في «العلل (٢)» : من مرسل الأحول.
وفي «المجمع (٣)» للمقدّس أنّ هذا الشرط غير ظاهر.
وفي «البيان (٤)» عفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلوّث بالنجاسة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو يقع على نجاسة خارجة) هذا صرّح به الشيخ (٥) والمحقّق (٦) والشهيد (٧) وغيرهم (٨). وفي «شرح الفاضل (٩)» كأنّه لا خلاف فيه. والأردبيلي (١٠) قال : هذا غير بعيد.
واشترط في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والدلائل» عدم خروج دم من السبيلين متّصل بالحدثين. ونسبه في «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» إلى جماعة
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣ س ٢٢.
(٢) علل الشرائع كتاب الطهارة : الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٧ باب ٢٠٧ ح ١ ، والوسائل : باب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ج ١ ص ١٦١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٩.
(٤) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٦.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٩.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٦.
(٧) ذكرى الشيعة : ص ٩ س ٨.
(٨) كالمهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢ والتنقيح الرائع : ج ١ ص ٦١.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٩.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٤.
(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٤٣ السطور الأخيرة.