.................................................................................................
______________________________________________________
«مجمع الأردبيلي (١)» وظاهر «جامع المقاصد (٢)». وقد سمعت أنّ بعض من قال بطهارة ماء الغسالة يلزمه القول بالطهوريّة.
وفي «الذكرى» أنّ الفائدة تظهر باستعماله (٣) ، فإنّه على الطهارة مطهّر من الخبث والحدث لعموم ما دلّ على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض ، بخلافه على العفو. وقريب منه ما في «المهذّب البارع (٤)». فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء الاستنجاء.
وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦)» الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما تزال به النجاسة مطلقاً. قال في «المدارك (٧) والمعالم (٨) والذخيرة (٩)» بعد نقل حكاية هذا الإجماع : فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة بها ثانياً ، ثمّ رجّح في «المدارك (١٠)» الجواز.
ثمّ إنّه نقل في «المعالم (١١) والذخيرة (١٢)» أنّ الكلّ متّفقون على أنّه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه. وهذا الإجماع الأخير ظاهر من «جامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤)» كما عرفت.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩ ١٣٠.
(٣) ذكرى الشيعة : ص ٩ س ٩.
(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢١.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٩٠.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٤٢.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦.
(٨) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٤.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦.
(١١) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(١٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٥.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٣.