.................................................................................................
______________________________________________________
أُسخن بالشمس.
وقطع الشهيدان (١) والعليّان (٢) كما استظهره في «المنتهى (٣)» * ببقاء الكراهة وإن زالت السخونة. ونسبه في «الذخيرة (٤)» إلى جماعة من المتأخّرين ، وفي «التذكرة (٥)» جعله احتمالاً.
وقد اقتصر في «المبسوط (٦)» و «الخلاف (٧)» على كراهة الوضوء ، وفي كتب المصنّف (٨) والمحقّق (٩) و «الإصباح (١٠) والبيان (١١)» على الطهارة. وفي «الفقيه (١٢) والهداية (١٣) والذكرى (١٤) والميسيّة» عليها وعلى العجن كما في خبر السكوني (١٥).
وفي «السرائر (١٦)» بعد أن ذكر أنّ ما اسخنته النّار لا يكره استعماله على حال
__________________
(*) لأنّه قال : الظاهر عموم النهي (حاشية)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ص ٨ س ١٩ ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣١ وأمّا الآخر فكتابه غير موجود لدينا.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٣٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٩.
(٧) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤ ج ١ ص ٥٤.
(٨) منتهى المطلب : ج ١ ص ٢٤ ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٦ وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٣٨.
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥ والمختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٤ والمعتبر : ج ١ ص ٣٩.
(١٠) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٥.
(١١) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج ١ ص ٧.
(١٣) الهداية : باب المياه ص ١٣.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٨ س ٢٤.
(١٥) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ج ١ ص ١٥٠.
(١٦) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.