.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى قول التقي (١) من أنّ الظنّ كاف في ثبوت النجاسة تثبت نجاستها عنده.
ونسبه في «جامع المقاصد (٢) والذخيرة (٣)» إلى القيل ، ثمّ ضعّفه في «جامع المقاصد (٤)» وقال : الّذي يقتضيه النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان الاجتناب أحوط؟ انتهى.
وفي «المنتهى (٥)» الحكم بالطهارة. وتبعه الأردبيلي في «المجمع (٦) وصاحب المعالم (٧) والدلائل والروض (٨)» إلّا أنّ فيه : إن لم يثبت الإجماع على خلافه.
ونسب الفاضل في شرحه (٩) القول بالطهارة إلى «المعتبر» والموجود في «المعتبر (١٠)» ما نصّه : ولا يغتسل بغسالة الحمّام إلّا أن يكون يعلم خلوّها من النجاسة ، ثمّ استدلّ بالخبر المروي عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام (١١) ، وبأنّه ماء مجتمع من مياه نجسة فيبقى على نجاسته ، ثمّ إنّه ردّ إبن إدريس بما عرفت. والظاهر أنّ ردّه ذلك متوجّه إلى دعواه الإجماع والأخبار المعتمدة.
هذا ، وفي «نهاية الاحكام (١٢)» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال : وفي رواية (١٣) : لا بأس به. وربما ظهر ذلك من «الذكرى (١٤)». وقال في «جامع المقاصد (١٥)» إنّ عبارة
__________________
(١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٤٠.
(٢ و ٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ١٣٢.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ص ١٤٤ س ٦.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ١٤٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ٢٩٠.
(٧) معالم الدين : كتاب الطهارة في غسالة الحمام (مخطوط مكتبة المرعشي رحمهالله رقم ٤٥٨٥).
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ص ١٦١ س ٩.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ٣٤ س ١٤.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ٩٢.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ج ١ ص ١٥٨.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ٢٤٥.
(١٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٣ ج ١ ص ١٥٣.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسالة الحمّام ص ٩ س ٢٢.
(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ١٣٢.