.................................................................................................
______________________________________________________
والسرائر (١)» لا يجوز استعمالها على حال. ولعلّ الإطلاق منزّل على التقييد كما صرّح (٢) به الفاضل في شرحه.
وهذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في «السرائر (٣)» وأنّه وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها.
واعترضه في «المعتبر (٤)» : بأنّا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين أحدهما مرسلة (٥) والاخرى مرسلة ضعيفة (٦) بابن جمهور ، قال : فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة.
ونسبه في «الذكرى (٧)» إلى الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب.
والتعليل في الأخبار نصّ في أنّ علة النهي نجاستها كما في «شرح الفاضل (٨)» انتهى. وقد صرّح بنجاستها في «المعتبر (٩) والإرشاد (١٠)».
ونقل الشهرة عليها في «حاشية الإرشاد (١١)» للكركي «والروض (١٢) والكفاية (١٣)» وفي «الروض (١٤)» : وقد ادّعى عليه إبن إدريس الإجماع. انتهى.
__________________
= (١٨) كما مال إليه في الذخيرة كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٢١ حيث قال : لم يبعد القول المنع استناداً إلى الخبرين المذكورين فإنّ ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الفرقة انتهى.
(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩٠ ٩١.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمّام ج ١ ص ٣٤.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩١.
(٤ و ٩) المعتبر : كتاب الطهارة غسالة الحمّام ج ١ ص ٩٢.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ج ١ ص ١٥٨.
(٦) المصدر السابق ج ١ ص ١٥٩ ح ٤.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المسائل ص ٩ س ٢٢.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمّام ج ١ ص ٣٤ س ١١.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.
(١١) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في المياه ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(١٢ و ١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٦١.
(١٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في بعض أحكام المياه ص ١١.