.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث : انّه يطهر بإتمامه بطاهر أو نجس كرّاً كما في «رسيات (١) السيّد والمراسم (٢) والسرائر (٣) والمهذب (٤) * والجواهر (٥) والإصباح (٦) والجامع (٧) والمبسوط (٨)» في وجه ، وفي «الإيضاح (٩)» أنّه ثابت للإجماع المنقول بعد أن قال : أوّلاً أنّ الأوّل أصحّ. وهو خيرة «الدلائل» وظاهر «جامع المقاصد (١٠)» وفيه : أنّه مذهب أكثر المحقّقين وادّعى عليه في «السرائر (١١)» الإجماع واستدّل عليه فيها : بقوله صلىاللهعليهوآله : «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» (١٢). قال : وهذا الخبر مجمع عليه.
وردّه المحقّق بأنّا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادراً ، بل ذكره السيّد في مسائل منفردة ، وبعده اثنان أو ثلاثة من أتباعه ، فدعوى
__________________
(*) نقل عن المهذّب في المنتهى والفاضل (منه).
__________________
(١) جوابات المسائل الرسية الاولى (ضمن رسائله المجموعة الثانية) : ص ٣٦١.
(٢) ظاهر عبارة المراسم يلائم قول الثاني والثالث فإنّه قال : فإذا زاد القليل النجس زيادة تبلغه الكرّ أو أكثر من ذلك طهر ، انتهى موضع الحاجة فإنّه يلائم القول بلزوم كون المتمّم طاهراً والقول بعدم لزومه. راجع المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص ٣٦.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦٣.
(٤) المهذّب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣.
(٥) لم يظهر لنا هذا الكتاب فيما تفحصنا ولم يظهر لنا مؤلفه ولعلّه الجواهر المضيئة الّذي حكى الشارح في كتابه عنه كراراً وهو على ما ذكره الطهراني رحمهالله لسيد اعجاز حسين الهندي وهو أيضاً ليس لدينا منه شيء وليس المراد منه الجواهر لابن البراج رحمهالله لأنّ المذكور فيه هو اختياره القول الثاني المفصل بين المتمم بالطاهر والنجس فراجع جواهر الفقه لابن البراج ص ٥.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٨.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧.
(٩) الإيضاح : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج ١ ص ٢٠.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٣.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦٣.
(١٢) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ١٦ ح ٣٠.