.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «الخلاف (١)» يشترط في تطهير الكرّ الورود ، قال : وهذا أشبه بالمذهب.
قال في «المبسوط (٢)» لا فرق بين أن يكون الطاري نابعاً من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه. قال في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» بعد نقل عبارة «المبسوط» : إن أراد بالنابع ما يكون نبعاً من الأرض ففيه إشكال من حيث إنّه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهّراً وإن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حقّ.
وقال في «التذكرة (٥)» لو نبع الماء من تحته لم يطهّره خلافاً للشافعي فإنّه لا يشترط في المطهّر وقوعه كرّاً دفعة. وعبارة «التحرير (٦)» كعبارة الكتاب. وفي «نهاية الإحكام (٧)» ولو نبع من تحته ، فإن كان على التّدريج لم يطهره وإلّا طهر.
وقال في «الذكرى (٨)» لو نبع الكثير من تحته كالفوّارة فامتزج طهّره لصيرورتهما واحداً ، أمّا لو كان ترشّحاً لم يطهّر لعدم الكثرة والغلبة. وقال في «البيان (٩)» : والفوران كالنبع الجاري مع دوام الاتّصال وتطهّر المياه وغيرها بورودها عليها. وفي «الدروس (١٠) لو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس ، ويكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة م ١٤٩ ج ١ ص ١٩٤ وليس فيه جملة «وهذا أشبه بالمذهب» وإنّما هي في المعتبر ج ١ ص ٥١ عقيب النقل في المتن باختلاف فيحتمل أن تكون من الخلاف ويحتمل أن تكون من المحقّق ونقل الشارح قرينة على الأوّل.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في تحديد الكرّ ج ١ ص ٧.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٥١.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٦٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢١.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣١.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٢٥٧.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في تطهير الماء القليل ص ٩ س ٢٥.
(٩) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤.
(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٧ في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.