فيكفي الكرّ وإن لم يزل التغيّر به لو كان. ولو تغيّر بعضه وكان الباقي كرّا طهر بزوال التغيّر بتموّجه.
______________________________________________________
التراب قولان مبنيّان على أنّه مزيل أو ساتر ، كذا في «التذكرة (١)».
وفي «شرح الفاضل» وإن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعاً ، وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرّاً وإن زاد عليه الجميع إلّا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرّاً فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه إطلاق المراسم والوسيلة والجامع لأنّ المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغيّر بالنجاسة فلا يحمل خبثاً. ويحتمل العدم كما في «السرائر» لأنّ كثرة المورود عليه لا تنفع هنا لتغيّره ، فلا بدّ من كثرة الوارد (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيكفي الكرّ وإن لم يزل به لو كان) يريد أنّه لو أزالت الأجسام الطاهرة التغيّر بالكليّة لا أنّها سترته كفى الكرّ لتطهيره وإن كان التغيير السابق بالكرّ لا يزول لو لا الأجسام الطاهرة كما في «التذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤)» وغيرهما (٥). قال في «التذكرة (٦)» في خصوص هذه المسألة ما نصّه : وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كرّ علم عدم شياعه نظر. فتردّد هنا في الممازجة كما تردّد فيما لو زال التغيير بطعم الكرّ أو لونه العرضيين *.
__________________
(*) معناه : أنّه لو كان الكرّ الّذي تريد التطهير به ذا رائحة أو لون عرضيين وألقيناه دفعة على الماء النجس فزال التغيير عن الماء النجس ، لمكان الرّائحة العارضة في الكرّ الواقع ولو لاها ما زال التغيير عن النّجس ، فإنّ المصنّف تردّد في ذلك (منه قدسسره).
__________________
(١ و ٣ و ٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٦.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٥ س ١٠.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٥.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في تحديد الكرّ ج ١ ص ٧.
ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١ ص ٢٥٨.