.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١) ونهاية الأحكام (٢) وجامع المقاصد (٣)».
وهو المشهور كما في «المنتهى (٤) والذخيرة (٥)» وأشهر القولينكما في «المدارك (٦)».
وخالف في الجامع فقال : إنّه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أنّ الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكلّ من قال بذلك كما في «المدارك (٧)» تبعاً «للمعتبر (٨)» ، وقال فيه : وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمّم إلى الطهارة هنا أيضاً. انتهى (٩).
وفي «نهاية الإحكام (١٠)» احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنّه لم يرد اختصاصه به.
والاستاذ (١١) مال إلى ذلك في «الحاشية» فقال : لعلّه يظهر من التأمّل من الأدلة الدالّة على النجاسة بالتغيّر من حيث دلالة اللفظ ، فإنّ قوله : «إذا تغيّر الماء فلا تتوضّأ» (١٢) يحتمل أن يراد ما دام متغيّراً ، كما لو قال : إذا فقدت الماء فتيمّم وصلّ بذلك التيمّم ، لا يفهم منه أنّ بعد وجود الماء بعد ذلك التيمّم يجوز الصلاة به أيضاً ، فتأمّل ، انتهى.
وقال الشافعي : يطهر بزوال التغيّر من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٦.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١ ص ٢٥٨.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٥.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج ١ ص ٦٤.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تحديد الكرّ ص ١٢٣ س ٣٧.
(٦ و ٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الكرّ ج ١ ص ٤٦.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤١.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام الكرّ ج ١ ص ٤٦.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١ ص ٢٥٨.
(١١) حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) كتاب الطهارة في تطهير الماء النجس ص ٢٢ س ٢١.
(١٢) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب الماء المطلق ج ١ ص ١٠٢.