.................................................................................................
______________________________________________________
فالواجب نزح الجميع بغير خلاف ، لأنّه داخل في قسم ما لم يرد فيه نصّ. وفي «الروضة» (١) الأجود وجوب نزح الجميع فيما ليس له مقدّر.
السابع : لزوم ما يزيل التغيير أوّلاً ثمّ استيفاء المقدّر بعده إن كان مقدّر وإلّا فالجميع وإن تعذّر فالتراوح. وهذا نقله صاحب المعالم (٢) عن بعض معاصريه وصاحب «المقتصر (٣)» عن «المعتبر» وفي «الذخيرة (٤)» : وربما نسب إلى المحقّق (٥). وربما ينزل عليه متن «اللمعة (٦)».
الثامن : لزوم أكثر الأمرين مع التقدير وإلّا فزوال التغيير ، ذهب إليه «صاحب المعالم (٧) والذخيرة (٨)» ونسب إلى بعض المتأخّرين (٩).
تذنيب : قال في «كشف الالتباس» المشهور أنّه يطهر بالاتصال بالجاري حتّى يزول التغيير وخالف نجم الدين ، وبوقوع الغيث ، والخلاف فيه كالجاري (١٠).
__________________
(١) الروضة البهية : في كيفيّة تطهير البئر ج ١ ص ٤٤ ٤٥.
(٢) معالم الدين : كتاب الطهارة في تطهير البئر (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ٤٥٨٥).
(٣) المقتصر : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ٣٩.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ١٢٦ س ٢٩.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في طريق تطهير البئر ج ١ ص ١٤.
(٦) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ١٦ (طبع مكتب الإعلام الإسلامي).
(٧) معالم الدين : كتاب الطهارة في تطهير البئر (مخطوط مكتبة المرعشي رحمهالله رقم ٤٥٨٥).
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ١٢٦ س ٢٩.
(٩) الظاهر أنّ المراد أنّ صاحب الذخيرة نسبه إلى بعض لكن صاحب الذخيرة هو الناقل لا الناسب. راجع الذخيرة ص ١٢٦ ولعلّ المراد من بعض المتأخّرين هو صاحب المدارك وصاحب مجمع الفائدة حيث إنّ ظاهر كلامهما بل صريحهما يدلّ على ذلك راجع المدارك ج ١ ص ١٠١ ، ومجمع الفائدة والبرهان ج ١ ص ٢٦٦.
(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في تطهير البئر ص ٩ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).