.................................................................................................
______________________________________________________
قال : ولو تغيّرت ، جمع بين المقدّر وزوال التغيير وهو يوافق حيث يحمل على التّداخل كما فهمه الشهيد الثاني (١) وظاهره القول به. ولو كان المراد أنّه لا بدّ من المقدّر بعد زوال التغيير كان قولاً آخر نسبه في «المقتصر (٢)» إلى المعتبر ، وهو احتمال بعيد.
السادس : نزح أكثر الأمرين فيما له مقدّر وفي غيره الجميع ومع التعذّر التراوح. وهو مذهب الشيخ (٣) والعجلي (٤) والشهيد الثاني في «المسالك (٥)» واستحسنه في «المختلف (٦)» لكن قال : ليس عليه دليل قويّ. واستوجهه في «المدارك (٧)» وفي «السرائر (٨)» فإن كانت النّجاسة المغيّرة غير منصوصة بمقدار
__________________
= (١٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.
(١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٧.
(٢) المقتصر : كتاب الطهارة في أحكام منزوحات البئر ص ٣٩ ٤٠.
(٣) ما ذكره في المبسوط ج ١ ص ١١ هو الّذي حكيناه في هامش ٣ ص ٤٢٢ وهو يؤيد القول الثالث الذي حكى عنه الشارح وأمّا هذا القول فلم نجده.
نعم في النهاية ج ١ ص ٢٠٧ قال : إن وقع في البئر خمر أو فقّاع أو شراب مسكر أو مني أو دم حيض أو بعير فمات فيه وجب نزح الماء كلّه فإن تعذّر ذلك عليه يتراوح على نزحه أربعة رجال من الغداة إلى العشيّ يتناوبون عليه.
وقال في ص ٢٠٩ : ومتى وقع شيء من النجاسة في البئر أو مات فيها شيء من الحيوان فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء فإن تعذّر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة.
وفي المختلف ج ١ ص ١٩٠ نقله عنه بتغيير أيضاً إلّا أنّ الكلام المذكور يفرق أيضاً عمّا حكى عنه في المقام بعدم ذكر ما له مقدّر ونحن راجعنا تهذيبه أيضاً ولم نجد هذا الكلام فيه أيضاً والحاصل أنّ هذه النسبة غير موجودة في كتبه الفقهيّة المشهورة.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٢.
(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٢.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠١ ١٠٢.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧١ ٧٢.