.................................................................................................
______________________________________________________
الرموز (١)» عن المفيد ولم أجده في «المقنعة» ؛ نعم هو مذهب الشيخ في «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» ونقله عنه أيضاً فيهما في «الذخيرة (٤)».
الرابع : ما ذهب إليه في «النافع (٥) والمعتبر (٦) والدروس (٧)» أنّه بعد العجز عن نزح الجميع يجب أكثر الأمرين من المقدّر وزوال التغيّر. واستحسنه اليوسفي (٨) ، ويظهر منه نسبته إلى العجلي والموجود والمنقول عنه خلافه كما يأتي.
الخامس : لزوم نزح أكثر الأمرين من المقدّر والزوال من أوّل الأمر ، وإليه ذهب أبو المكارم (٩) حمزة وظاهره الإجماع عليه وأبو عبد الله محمّد بن إدريس (١٠) ويحيى بن سعيد (١١) والشهيد في «الذكرى (١٢)» وظاهر «اللمعة (١٣)» حيث
__________________
(١) كشف الرموز : ج ١ ص ٥٦. نقل في الذخيرة عن المفيد ما يدلّ على أنّه اختار القول الأوّل الذي نقله عنه الشارح في المقنعة بأنّه قال في ص ١٢٦ : الثالث النزح حتّى يزول التغيّر.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٩.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١ قال الشيخ في النهاية : ج ١ ص ٢٠٩ بعد الحكم بنزح الجميع : فإن تعذّر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة. وقال في المبسوط ج ١ ص ١١ بعد ما ذكر : فإن تعذّر استقى منها إلى أن يزول عنها حكم التغيّر. وأنت خبير بأنّ ما ذكره الشيخ في الكتابين مبهم لا يرجع إلى حكم واضح ، لأنّ حال الطهارة أو زوال حكم التغيّر لا بد أن يبيّن لهما ضابطٌ وهذا بخلاف ما نقله عنه الشارح بقوله : حتّى يطيب. فإن معناه إلى أن يبلغ إلى حال النظافة والزلاليّة وهذا لا يحصل إلّا بزوال التغير كاملاً ورجوع الماء إلى حاله الأوّل.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٢٦ س ٢٤ وفيه : وإليه ذهب الشيخ رحمهالله ولكن لم يذكر أنّه في أيّ كتاب من كتبه اختاره أو مال إليه.
(٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢ ٣.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٦.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.
(٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٧.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٥.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٢.
(١١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ السطر الأخير. =