.................................................................................................
______________________________________________________
من أيّ قائل كان.
وفي «جامع المقاصد (١)» أنّه يلزم القائل بعدم الانفعال ، الطهر بمجرّد الزوال ولو من قبل نفسه وفي «المدارك (٢)» الأقوى ، تفريعاً على القول بعدم الانفعال ، الاكتفاء بزوال التغيّر ، وعلى القول بالنجاسة يحتمل ذلك أيضاً قويّاً ، انتهى. وقال الاستاذ في «حاشية المدارك (٣)» هذا القول أكثر القائلين بالتنجيس متحاشون عنه.
الثّاني : ما ذهب إليه السيّد (٤) وأبو يعلى (٥) (على خ ل) والصدوقان (٦) والشيخ في «التهذيب (٧)» وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي (٨) والمحقّق في «الشرائع (٩)» وتلميذه اليوسفي في «كشف الرموز (١٠)» أنّه ينزح الجميع ، فإن تعذّر لغزارته ، تراوح أربعة.
الثّالث : نزح الجميع فإن تعذّر نزح حتّى يطيب ، نقله صاحب «كشف
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٣٧.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠١.
(٣) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٢ س ١٨ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٤) لفظ السيّد إذا استعمل في الكتب الفقهية واطلق ولم يقيّد ، يراد به المرتضى غالباً وقد يراد به بالقرائن ابن زهرة والشارح أطلقه ولم يقيّده ونقله في المعتبر ص ٧٦ عن المرتضى أيضاً إلّا أنّ هذا النقل يخالف ما في انتصاره حيث قال : ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه : الانتصار ص ٩٠ ، وأمّا ابن زهرة فظاهر كلامه في الغنية لزوم نزح أكثر الأمرين عند التغيّر من زوال التغيّر أو مقدار معيّن في الأخبار وعند عدم التغيّر لزوم نزح الجميع أو تراوح أربعة رجال على نزحه من أوّل النهار إلى آخره. راجع الغنية ص ٤٩٠. فالنقل سواء كان من المرتضى أو ابن زهرة لا يتمّ.
(٥) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهرّ به ، وهو المياه ص ٣٤ ٣٥.
(٦) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩ ذيل ح ٢٤ ونقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٠.
(٧) تهذيب الأحكام : ب ١١ في تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٢٤٠.
(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٤.
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في فروع ثلاثة ج ١ ص ١٤.
(١٠) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٦.