.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل : ما ذكره المصنّف من النزح حتّى يزول التغيير وهو خيرة «المقنعة (١) والمهذّب (٢) والإصباح (٣)» وكتب (٤) المصنّف «والموجز (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) والمجمع (٨) والمدارك (٩)» وإليه مال في «الدلائل وحاشية المدارك (١٠)» وهو مذهب أبي الصلاح (١١). ونسبه في «المختلف (١٢)» إلى القاضي. وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «الدلائل».
والقائلون بهذا القول منهم (١٣) من : قد علمت فيما سلف أنّه يقول بانفعال البئر بملاقاة النجاسة ومنهم (١٤) من قال بالعدم ، ونحن قصدنا نقل خصوص هذا القول
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه من النجاسات ص ٦٦.
(٢) المهذّب : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٢.
(٣) إصباح الشيعة : (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٠١ ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٥٩ ، وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٣٦ ، وتذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٢٧ وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٤ س ٣٢.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في البئر ص ٣٦.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٤٥ س ١ ٢.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٧.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٦٦.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠١.
(١٠) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٢ س ٢٠ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في تطهير ماء البئر ص ١٣٠.
(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٠.
(١٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه من النجاسات ص ٦٦ وإصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠١. والبيان : كتاب الطهارة في البئر ص ٤٥ ومجمع الفائدة : ج ١ ص ٢٥٧. ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨٧. والموجز الحاوي : كتاب الطهارة ص ٣٦ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٣٧ ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٥ وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤ س ٢٩ ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ٥٦ و ٦٨.