.................................................................................................
______________________________________________________
على التجديد. وتردّد فيه في «الذكرى» (١) ثمّ قوّى ما في التذكرة ، لكنّه في الذكرى أنكر ما زاده في «التذكرة» (٢) من شرعيّته لسجود الشكر والتلاوة. وقال : في الطواف احتمال (٣).
واعتبر بعض المتأخّرين (٤) الفصل الزماني وفصّل آخرون (٥) بين من يحتمل صدور الحدث منه وبين غيره فيشترط فيه دون الأوّل.
واستظهر في «الذكرى (٦)» عدم جواز تعديد التجديد للصلاة الواحدة. وهو خلاف ظاهر الأكثر (٧) وظاهر الروايات (٨) ، بل ظاهرها عدم اعتبار شيء من هذه القيود.
وقرّب المجلسي (٩) اعتباره في الغسل لحديث الطهور (١٠). والظاهر من الأصحاب (١١) اعتباره في خصوص الوضوء. ولو عمل بظاهر الخبر لدلّ على ثلاثة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في أفعال الوضوء ح ١ ص ٢٠٤.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة ص ٩٦ س ٢٤.
(٤) نقل عنهم في الجواهر : ج ١ ص ١٨.
(٥) منهم المجلسي في البحار : باب ٣١ في اسباغ الوضوء ج ٨٠ ص ٣٠٦.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٩٦ س ٢٢.
(٧) ذخيرة المعاد : ص ٤ ، جواهر الكلام : ج ١ ص ١٨ وكشف اللثام : ج ١ ص ٨.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٦٣.
(٩) بحار الأنوار : ج ٨٠ ص ٣٠٧ حيث قال : ثم اعلم أنّ الذي ذكره الأكثر : استحباب الوضوء بعد الوضوء ولم يتعرّضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة ... والظاهر من العبارة كما ترى هو عدم تقريب اعتبار الوضوء في الغسل بنحو مطلق ، بل شرط في الترك اتيان الصلاة بينهما ومع ذلك ظاهر قوله : لعلّ الاحتياط في الترك ، هو الاحتياط في ترك الوضوء مطلقاً.
(١٠) بحار الأنوار : ج ٨٠ ص ٣٠٣ ب ٤ من ابواب الوضوء ح ٧ نقلاً عن الخصال ووسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٦٥ ب ٨ من أبواب الوضوء ح ١٠ و ٣.
(١١) منهم الحدائق : كتاب الطهارة غايات الوضوء المستحبّة ج ٢ ص ١٤٦.