.................................................................................................
______________________________________________________
وهو مذهب الصدوق ، لكن في «شرح الفاضل (١)» عن ابن داود أنّه قال : لم أجده في كتاب الصدوق وعندي أنّه اشتباه خطّي أي اشتبه البعير بالثور.
قلت : الموجود في «الهداية (٢)» إن وقع فيها ثور أو بعير أو صبّ فيها خمر ينزح كلّه.
وقال الفاضل (٣) بعد أن نسب الإلحاق إلى الصّدوق : وظاهر الباقين وجوب الكرّ له ، انتهى.
وقال في «المختلف (٤)» أنّ الشيخين وأتباعهما لم يذكروا حكم الثور وأطلق ابن إدريس القول بنزح الكرّ فقال : ينزح كرّ لموت خمس من الحيوان الخيل والبغال والحمير ، أهليّة كانت الحمير أو غير أهليّة ، والبقرة ، وحشيّة كانت أو غير وحشيّة ، أو ما ماثلها في قدر الجسم ، انتهى.
ولعلّ من نقل عنه إيجاب الكرّ لموت الثور لحظ هذه العبارة *.
وقال أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة في «الوسيلة (٥)» ما ينزح له الكرّ أربعة أشياء : موت الدّابّة والحمار والبقرة وما في قدر جسمها وصغارها في حكم كبارها ،
__________________
(*) لكن مثل هذه العبارة وقع لجماعة كالسيّد والشيخ والقاضي وابن زهرة ويأتي عن قريب إن شاء الله نقل عباراتهم (منه طاب ثراه).
__________________
= (١٦) لم نعثر على الناسب في كتب الفقهاء حسب ما تفحّصنا.
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٢٠.
(٢) الهداية : باب المياه ص ١٤ س ١١.
(٣) صرّح أكثر الباقين بل غالبهم بأنّ نزح الكرّ إنّما يجب للبقرة ومفهوم البقرة مجملة من حيث اللغة فقد قيل بشمولها للثور وقيل بعدم شمولها كما سيجيء نقل عباراتهم من الشارح ومع ذلك كيف يمكن القول بنسبة الظهور إلى الباقين في وجوب الكرّ للثور أيضاً. كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٢١.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٨.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.