.................................................................................................
______________________________________________________
وصرّح هؤلاء (١) أيضاً وغيرهم (٢) أنّه لا فرق في اليوم بين الطويل والقصير.
واستظهر في «جامع المقاصد (٣)» دخول التأهّب في اليوم مع احتمال عدمه وفي «المسالك (٤) والروض (٥)» وجوب تقديم التهيّؤ. وقال الاستاذ (٦) أدام الله تعالى حراسته : وفي وجوب تقديم إدخال الرِشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على الظاهر.
واستثنى في «الذكرى (٧) والموجز (٨) وجامع المقاصد (٩) والدلائل» الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل.
وفي «الروض (١٠)» استثنى لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار على الواجب والندب المعتاد. قال : والأولى ترك استثناء الأكل ، لإمكان حصوله حالة الرّاحة بخلاف الصلاة. وفي «الروضة (١١)» أجاز الصلاة جماعة لا جميعاً بدونها
__________________
(١) رياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٣. وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩ وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٤. وروض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٢ والتنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٠ س ٢٧ وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٣٠.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.
(٤) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٦.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٧.
(٦) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيدينا من كتبه الفقهية الاخرى شيء.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٥.
(٨) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص ٣٧.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٥ ١٦.
(١١) الروضة البهية كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٦.