.................................................................................................
______________________________________________________
والذكرى (١)» أيضاً من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في الأوّلين وفي الأخير إلى مغيب الحمرة وفي «المنتهى (٢)» لا نعلم خلافاً في أنّ المراد باليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. واحتمل في «المدارك (٣)» اليوم العرفي ولم يوافقه على ذلك أحد.
وصرّح في «جامع المقاصد (٤) وحاشية الشرائع (٥) وغاية المرام (٦) والتنقيح (٧) والمسالك (٨) والروضة (٩)» أنّه لا يجزي الليل ولا الملفّق منه ومن النّهار وإن زاد على النهار.
وصرّح الشهيدان (١٠) والعليّان (١١) والمقداد (١٢) بأنّه لا بدّ من إدخال جزء من اللّيل ابتداء وانتهاء استنادا إلى وجوب المقدّمة.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٣ المذكور في الذكرى هو قوله : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقد عرفت أنّ الفرق بينهما كثيرٌ.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٣.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٨. قال فيه : ويحتمل الاكتفاء من أوّله بما ينصرف إليه الإطلاق وهذا يتفاوت عمّا نسبه إليه كما يظهر بتأمّل يسير.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٢ (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).
(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٥.
(٩) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٦.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٢ وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٧.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩. وقد مر التحقيق في المراد من العليّان في الاستخراجات السابقة وقلنا الثاني منهما ليس لدينا كتابه.
(١٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.