.................................................................................................
______________________________________________________
وناقشه في «الذخيرة (١)» بأنّ اللغويين صرّحوا بأنّ الغداة من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.
وقال الصدوق (٢) والسيّد (٣) من الغدوة إلى الليل. وفي «الإصباح (٤)» من الغداة إلى الرواح. وفي «الموجز (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الشرائع (٨)» يوم الصوم. وفي «النهاية (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢)» يوم. وفي «التحرير (١٣) والدروس (١٤)» يوماً إلى اللّيل. وفي «المعتبر (١٥) وغاية المرام (١٦) والتنقيح (١٧)
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٠ س ٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ١٩ ذيل ح ٢٤.
(٣) نقل عنه المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٠ وفيه : من الغدوة إلى العشاء.
(٤) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٦ ٣٧.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٣.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.
(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
(١١) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.
(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.
(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٣ ٣٤.
(١٤) الدروس الشرعية ، الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.
(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٠.
(١٦) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٢ (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨) وفي بعض النسخ الّتي بأيدينا من غاية المرام المرقم ١٣٢٣ للمكتبة الرضوية : مغرب الشمس بدل مغيب الشمس وهما متفاوتان في المعنى فإنّ الأوّل أخصّ من الثاني كما يظهر بالتأمّل. نعم في بعض نسخه الاخر لتلك المكتبة المرقم ٦٥١٨ : مغيب الشمس.
(١٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩ المذكور في التنقيح قوله : من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية وهو غير مغيب الشمس وذهب في حلول وقت الصلاة إلى كلّ ذلك فريق فالتنقيح كالذكرى كما سيأتي.