.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «السرائر (١)» : وكيفيّة التراوح أن يستقي اثنان بدلو واحد ويتجاذبانه إلى أن يتعبا ، فإذا تعبا قام الإثنان إلى الاستسقاء وقعد هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان ، فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا. وتبعه على ذلك في «الموجز (٢)» وهو ظاهر عبارات الكتب السّابقة المشتملة على لفظ «اثنين دفعة».
وقال في «المسالك (٣) والروض (٤)» : وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر يملؤه. وفي «المدارك (٥)» : ويلزمه الاكتفاء بالواحد حيث لا يحتاج إلى الملء.
وفي «شرح الفاضل (٦)» لا دلالة للنصّ على شيء منهما.
قال الاستاذ : والأحوط اختيار ما ينزح به الأكثر من الطريقين وغيرهما والظاهر من التراوح دخول كلّ منهما في عمل الآخر. وهذا لا يستقيم إلّا على القول المشهور فإنّه على القول الآخر يصير الواحد مساعداً للواحد. وفي قوله عليهالسلام : «يقام عليها (٧)» إيماء إلى رأي المشهور وكذا في قوله «ينزفون (٨)» فإنّه راجع إلى الجميع ظاهراً انتهى (٩).
تنبيه :
خبر معاوية بن عمّار نقله في «المعتبر (١٠)» بدون «ثمّ» وفي «شرح الفاضل» تأويلها بثمّ (قال عليهالسلام) لتفسير النّزف إلى الليل وتفصيله أو ثمّ للتفصيل أو المعنى
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٦ ٣٧.
(٣) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٥.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ٨.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٩.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٣٦.
(٧ و ٨) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ب ٢٣ من أبواب الماء المطلق ح ١ ، ج ١ ص ١٤٣.
(٩) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيدينا من كتبه الفقهية الاخرى شيء.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.