.................................................................................................
______________________________________________________
الحمار والبقرة وشبههما. وفي «المهذب (١) والكافي (٢)» الخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم. وفي «الجامع (٣)» الخيل والبغال والحمير والبقر. وفي «الغنية (٤)» للخيل وشبهها في الجسم ونقل الإجماع عليه. وفي «السرائر (٥)» للخيل والبغال والحمير أهليّة ووحشيّة والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم.
وفي «النافع (٦) والمعتبر (٧) والموجز (٨)» الحمار والبغل. وفي الأوّلين (٩) : نسبة الحكم بذلك في الفرس والبقرة إلى الثّلاثة وفي «المنتهى (١٠)» الحمار والبغل والفرس والبقر وأشباهها. ونسب ذلك في الحمار إلى الأكثر ونسب الحكم في البقرة إلى الشيخ والسيّد والمفيد. قال : ولم نقف في ذلك على حديث إلّا ما رواه زرارة ومحمّد وبريد عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام ، الحديث (١١).
__________________
(١) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢١.
(٢) الّذي ذكر في الكافي ص ١٣٠ هو هذا : ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهما من الحيوان كرّاً من الماء. نعم في المهذّب ج ١ ص ٢١ : ما ينزح منه كرّ فهو موت الخيل فيها والبغال والحمير وكلّ ما كان جسمه بمقدار أجسامهم. والفرق بين العبارتين هو أنّ الفرس يطلق على الذكر من جنسه والبغل على الانثى كما أنّ الخيل هو مطلق الفرس. فتحصّل من ذلك أنّ المحكوم بنزح الكرّ في عبارته هو كلا جنسي الذكر والانثى من الخيل.
(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة أحكام البئر ص ١٩.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٠ و ١٧.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٢.
(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٠.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.
(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢. والمعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦١.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٤ ٧٥.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ج ١ ص ١٣٥.