كذبح الشّاة غير الدّماء الثلاثة
______________________________________________________
عشراً وفي القليل خمساً. وعن السيّد في «المصباح (١)» أنّ في الدّم ما بين الواحد إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير.
قوله قدسسره : (كذبح الشاة) كما صرّح به في «السرائر (٢) والشرائع (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإرشاد (٥) والبيان (٦)» بل في «السرائر (٧)» حد الكثير دم شاة.
وأطلق الأكثرون (٨) الدم الكثير. وظاهرهم كما هو صريح «الروض (٩)» الوكول إلى العرف.
وعن الراوندي (١٠) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغَزارة والنَزارة. ونقل عن القطب الرازي أنّه نقل عن المصنّف الاختلاف بحسب البئر أيضاً (١١). واحتمله الشهيد (١٢). قال في «التنقيح (١٣) والروض (١٤)» وليس ببعيد ، لظهور
__________________
(١) نقله عنه المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير البئر ج ١ ص ١٣.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
(٦) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.
(٨) منهم : الموجز : كتاب الطهارة ، ص ٣٧. واللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة كيفية تطهير البئر ص ٢.
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ٢.
(١٠) نقل عنه في التنقيح : ج ١ ص ٥١.
(١١) نقل عنه في المدارك ج ١ ص ٨٠ والروض : ص ١٥٠.
(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٥.
(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ٥١.
(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ٤.