.................................................................................................
______________________________________________________
وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء. وفي «الفقية (١)» وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون إلى أربعين وإن وقع فيها سِنَّور نزح منها سبعة دلاء. وقال : وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة إلى عشرة. وجعل هذا أولى في «كشف الرموز (٢)» وفي «المقنع (٣)» أنّ في الخنزير عشرين دلواً.
وفي «الغنية (٤)» : وما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السِنَّور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، ثمّ ادّعى على ذلك الإجماع.
وفي «المقنعة» إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سِنَّور أو غزال أو ثعلب أو شبهه في قدر جسمه (٥). يعني شبه كلّ منها. ونحوه في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨)» وكذا «الوسيلة (٩) والمهذّب (١٠) والإصباح (١١)» بزيادة النصّ على الأرنب ونحوها «السرائر (١٢)» بزيادة النصّ على ابن آوى وابن عرس.
واقتصر ابن سعيد (١٣) على الشاة وشبهها. واقتصر في «المعتبر (١٤) والنافع (١٥)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ١٧ ذيل ح ٢٢ وص ٢١ ذيل ح ٣٢.
(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٣.
(٣) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١١.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٢ و ١٧.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.
(٦) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(٧) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الماء .. ج ١ ص ١١.
(٨) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ٣٥.
(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(١٠) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٦.
(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٩.
(١٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.