أو لبول الرجل
______________________________________________________
يريد في قدر جسمه ، فيدخل الشاة والغزال والأرنب والثعلب.
وفي «الذكرى (١)» ذكر أنّ الحكم في الكلب وشبهه والسِنَّور مشهور. ويحتمل إرادته شهرة الرواية.
وفي «المعتبر (٢)» نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي «المدارك (٣)» نسب ما في الشرائع إلى الثلاثة وأتباعهم وفي «الروضة (٤)» نقل الشهرة على الستّة المذكورة في اللمعة مع إضافة : شبه ذلك.
وفي «الذخيرة (٥)» : وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأظهر نزح الجميع للخنزير ، لصحيحة ابن سنان (٦) الواردة في الثور ، ثمّ تأمّل فيه. وكأنّه أراد بالبعض صاحب المدارك (٧).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو لبول الرجل) المراد بالرجل هنا الذكر البالغ. قال في «القاموس (٨)» الرجل إنّما هو حين بلغ وشبّ قال : أو هو رجل حين ميلاده. وفي «الصحاح (٩)» الرجل خلاف المرأة.
وهذا الحكم مجمع عليه كما في «الغنية (١٠)» وظاهر «السرائر (١١)» وممّا
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٦.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٠.
(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٣ س ٢٥.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ١٣١.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، في منزوحات البئر ، ج ١ ص ٨١.
(٨) القاموس المحيط : في مادّة (الرجل) ج ٣ ص ٣٨١.
(٩) الصحاح : في مادّة (رجل) ج ٤ ص ١٧٠٥.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.