.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «البيان (١)» ثلاثون لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلب أو أحدها. وفي «الموجز (٢)» أنّها لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب. وفي شرح «الموجز (٣)» أنّ المشهور اعتبار اختلاط جميع ما ذكر في المتن ولا يكفي أحدها. ولا أجد لما في البيان موافقاً ، انتهى. فتأمّل.
وفي «الذكرى (٤)» لماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب. وذكر فروعاً عاشرها : أنّه لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر ، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطاً. ولو انضمَّ إليه نجاسة اخرى أمكن المساواة للمبالغة في قوله : وإن كانت مبخرة ، انتهى.
وقال الفاضل : وإطلاق النصّ والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه. ثمّ قال : ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضمّ إليها غيرها ، واحتمله في الذكرى (٥).
وفي «جامع المقاصد (٦) وحاشية الميسي» حمل الرواية على وقوع ماء المطر المتنجّس بهذه الأشياء في البئر من غير وجود شيء منها في الماء الواقع فيه.
وقال الشهيد (٧) : ربما أفاد انضيافه إلى ماء المطر زيادة تقوية وإنّ مبنى مسائل
__________________
(١) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.
(٣) كشف الالتباس : باب الطهارة ص ١٢ س ١١ ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣ وس ٢٨.
(٥) كشف اللثام : كتاب الصلاة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٦ و ١٠.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٢.
(٧) ظاهر النقل يفيد أنّ القائل به هو الشهيد الأوّل لأنّه المتبادر من إطلاق لفظ الشهيد حسب اصطلاح الفقهاء إلّا أنّا لم نعثر عليه في كلامه في الذكرى والدروس والبيان وغيرها. نعم هو مذكور بمضمونه في عبارة الشهيد الثاني في المسالك والروضة بل عبارته في الثاني قريبة إلى هذه العبارة لأنّه قال فيه : ولا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعاً مخالطاً للماء لأنّ مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتّفق فجاز اضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء. الروضة البهية كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٥ ٢٦٦.