.................................................................................................
______________________________________________________
وهو خيرة «الشرائع (١) والتذكرة (٢) والتحرير (٣) والنهاية (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦)» وغيرها (٧). وفي «المنتهى (٨)» قال : وما يوجب ثلاثين فقد روي وساق الخبر (٩) فقط. ولم يذكره في «الهداية والمقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية» وغيرها. وفي «الفقيه (١٠)» مكان ماء المطر ماء الطريق.
وفي «المبسوط» متى وقع في البئر ماء خالطه شيء من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلواً للخبر (١١).
وفي «السرائر» أنّ ما في المبسوط قول غير واضح ولا محكي بل تعتبر النجاسة المخالطة للماء ، فإن كانت منصوصة اخرج المنصوص وإن كانت غير منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص. والصحيح من المذهب والأقوال المعضود بالإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء البئر ، ومع التعذّر التراوح (١٢). وقريب منه ما في «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» حيث قيل فيهما : والأجود طرح الرواية والعمل بالأخبار الصحيحة الدالّة على المقادير.
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ ٥.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.
(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.
(٧) الإرشاد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٧.
(٩) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٣.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ٢٢.
(١١) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢ لم نعثر على الخبر إلّا ما نقله الوسائل عن المبسوط راجع الوسائل : باب ٢ من أبواب الماء المطلق ج ١ ص ١٤٠.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨١.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٥.
(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٤ س ٣٣ ٣٤.