.................................................................................................
______________________________________________________
والوسيلة (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والجامع (٤)».
وفي «الغنية (٥)» الإجماع عليه وفي «السرائر (٦)» نفى الخلاف ممّن عدا المفيد. وفي «الروضة (٧)» وغيرها (٨) : نقل الشهرة في ذلك.
والمراد بالقليل ما قلّ في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدّم غير الدماء الثلاثة كما نصّ عليه في أكثر (٩) ما تقدّم إلّا «المراسم (١٠)» فإن فيها : غير دم الحيض والنفاس.
وفي «المقنع» وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أَدل. ثمّ قال : وإن وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلواً (١١). وهو مضمون خبر زرارة (١٢) ، ولعلّه يحمل على الندب.
وفي «المقنعة (١٣)» في الكثير عشر وفي القليل خمس. وفي «مصباح (١٤) السيّد» ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل.
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.
(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة في احكام المياه ج ١ ص ٧٩.
(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٨.
(٨) رياض المسائل : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٦.
(٩) المهذّب : مياه الآبار ج ١ ص ٢٢ والغنية (الجوامع الفقهية) : أحكام البئر ص ٤٩٠ س ١٣ والسرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٧٩ والجامع للشرائع : أحكام البئر ص ١٩.
(١٠) المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص ٣٦.
(١١) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١٠ و ١١.
(١٢) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.
(١٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.
(١٤) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥.