.................................................................................................
______________________________________________________
أشبههما. وفي «المراسم (١) والوسيلة (٢)» ذكرهما وما في قدر جسمهما. وفي «الهداية (٣)» اقتصر على ذكرهما أي الحَمامة والدجاجة.
قال الفاضل (٤) : ولا يبعد إرادتهم التعميم.
وفي «السرائر (٥)» لموت الطائر جميعه نَعامة كان أو غيرها من كباره أو صغاره ما عدا العصفور وما في قدر جسمه. وفي «الشرائع (٦) والمعتبر (٧) والدروس (٨) واللمعة (٩)» إطلاق الطير ، وكذا في «الذكرى (١٠)» وزاد فيها : أنّ الصادق (١١) عليهالسلام فسّره : بالحمَامة والنَعامة. وما بينهما وفي «المهذّب البارع (١٢)» الخُفّاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له ويسمّى الوطواط.
وهذا الحكم مجمع عليه كما في «الغنية (١٣)» وهو مذهب الأصحاب كما في
__________________
(١) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٦.
(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(٣) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٢٠.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٧.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٩.
(٨) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.
(٩) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر. ص ٢.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ١١ س ٧.
(١١) صريح عبارة الشارح أنّ الشهيد في الذكرى نسب إلى الصادق عليهالسلام تفسير الطير بالحمامة والنعامة ، والحال أنّ عبارة الشهيد في الذكرى كذلك : الحادي عشر سبع لموت الطير لرواية علي ابن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام وفسّر بالحمام والنعامة. وهذا بمعنى أنّ مفسّر الطير غير الصادق عليهالسلام من اللغويين أو غيرهم فلا تغفل فراجع الذكرى كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ١١ س ٧.
(١٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١١.
(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦ و ١٧.