.................................................................................................
______________________________________________________
والذخيرة (١)» أنّه مذهب الشيخين ومن تبعهما وفي «الغنية (٢) والسرائر (٣)» أنّ عليه الإجماع.
وفي «جامع المقاصد (٤) والمسالك (٥) والروض (٦) والروضة (٧)» أنّ هذا الحكم غير ثابت في الصبيّة.
وفي «المهذّب البارع» لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة وماذا يجب له ثلاثة احتمالات : الأوّل : الكلّ ، لعدم النصّ ودخوله في رواية معاوية بن عمّار (٨). الثّاني : أربعون ، قاله ابن إدريس. الثالث : ثلاثون ، قاله في المعتبر لرواية كردويه (٩) ، انتهى (١٠).
وفي «السرائر (١١)» أنّ بول المرأة قسم واحد فيه أربعون دلواً وأنّه لا فرق في الصبيّ بين ما حكم بإسلامه ومن لم يحكم ، كذا في «السرائر» ولم أجد أحداً اشترط الإسلام إلّا الشهيد في «البيان (١٢)» قال : لبول الصبيّ غير الرضيع
__________________
= (١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٦.
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٦ س ٤٥.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.
(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٧.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص ١٥٣ س ٢٥.
(٧) الّذي في الروضة : أنّ بول الصبيّة ملحق بما لا نصّ فيه فتأمّل وراجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٤.
(٨ و ٩) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٧ و ٣ ج ١ ص ١٣٣ و ١٣٤.
(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٣ ١٠٤ قال فيه : ولدخوله في عموم رواية معاوية بن عمّار وهذا اصحّ مما في المتن.
(١١) المذكور في السرائر هو الحكم بالتسوية بين الكافر والمؤمن والمستضعف في بول البالغ الذكر وأمّا في الصبيّ فلم يذكر شيئاً فضلاً عن حكمه بالتسوية. السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٨.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.