.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المعتبر (١)» فسّر الرضيع بمن لم يأكل الطعام. وفي «الشرائع (٢)» بول الصبيّ الّذي لم يبلغ مع مقابلته بالصبيّ الّذي لم يتغذّ بالطعام. ونحوه ما في «المختلف (٣) والإرشاد (٤) والتحرير (٥) والنهاية (٦) والدروس (٧) والبيان (٨)».
وفي «الذكرى (٩)» بول الصبيّ غير الرضيع ، وفسّر الرضيع بمن يتغذّى باللبن في الحولين أو يغلب عليه فلو غلب غيره ، فليس برضيع ، انتهى.
وفي «الموجز (١٠)» بول الصبيّ قد أكل الطعام ولم يبلغ ، وقابله ببول الرضيع إذا لم يفطم. وفي شرحه (١١) : الصبيّ من جاوز الرضاع واغتذى بالطّعام إلى قبل البلوغ. والمراد بالرّضيع من لم يتغذّ بالطعام ، جاوز الحولين أو لا.
قال الفاضل الهندي (١٢) : وجوب السبع هنا هو المشهور. ومثله قال صاحب «المقتصر (١٣) والروض (١٤) وكشف الالتباس (١٥)». وفي «المدارك (١٦) والدلائل
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.
(٣) المقابلة المذكورة في المتن واقعة في عبارة الشرائع دون عبارة المختلف راجع مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٥.
(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ٣.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.
(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.
(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٣.
(١٠) الّذي ورد في الموجز هو مقابلة الصبيّ المطلق بالرضيع الّذي لم يطعمه وهذا غير ما حكاه عنه الشارح. فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة ص ٣٧.
(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٤٠.
(١٣) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٨.
(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص ١٥٣ س ٢٤.
(١٥) المذكور في كشف الالتباس هو ذكر الفتوى بالسبع مجردةً عن نقل الشهرة راجع ص ١٥ (مخطوط مكتبة ملك رقم ٢٧٣٣). =