.................................................................................................
______________________________________________________
الّذي لم يأكل الطعام.
وفي «المراسم (١)» : ولبول الصبيّ فيها ، ولم يقابله بشيء كما في «التذكرة (٢) واللمعة (٣)».
وفي «الوسيلة (٤)» وبول الصبيّ ينزح له سبع. ثمّ أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيّام. ثمّ أوجب واحداً في بوله إذا لم يطعم.
ولعلّه جمع بين المقادير الثلاثة ، لكن لم يعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيّام.
وفي «الغنية (٥)» الطفل إن أكل الطعام نزح له سبع وإلّا فثلاث ، وادّعى على ذلك الإجماع.
وفي «السرائر (٦)» لم يعتبر الأكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعاً لبوله دلو واحد ، أكل أو لا ، فطم أو لا ، والسبع لمن زاد عليهما.
ولعلّه بنى ذلك على تفسير الرضيع بمن هو في سنّ الرضاع الشرعيّ.
قال المحقق (٧) : ولست أعرف التفسير من أين نشأ ، ونحوه في «المختلف (٨) وكشف الرموز (٩)» بل في «الكشف» أنّ ما ذكره المتأخّر ضعيف مبنيّ على الضعف.
وفي «المعتبر (١٠) والنافع (١١)» إطلاق الصبيّ مع مقابلته بالرضيع.
__________________
(١) المراسم : ذكر ما يتطّهر به ، وهو المياه ص ٣٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٧.
(٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة ص ٢.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٧.
(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٥ ٥٦.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.
(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.