.................................................................................................
______________________________________________________
التعبّد. وهو لازم للمصنّف في «المنتهى (١)» لأنّه حكم بوجوب النزح تعبّداً في النجاسات فضلاً عن غيرها. ونسبه في «المدارك (٢)» إلى جماعة وفي «الروض (٣)» إلى بعض المتأخّرين.
وموضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عينيّة كما في «السرائر (٤) والإرشاد (٥) والموجز (٦) وجامع المقاصد (٧) والروضة (٨) والمسالك (٩)» وغيرها (١٠).
وفي «الذخيرة (١١)» تعميم الحكم في التلويث وغيره ، لأنّ الغالب عدم خلوّ بدن الجنب عن النّجاسة. وفي «المنتهى (١٢)» أنّ النزح يجوز أن يكون لتلّوثه بالمنيّ ولمّا لم يقم دليل على المنيّ يمكن أن يكون السبع مقدّراً له.
وفي «المدارك (١٣)» بعد ذكر الأخبار : أنّ العمل بها مشكل ، فتحمل إمّا على تلوّث بدن الجنب أو على التقيّة ، لموافقتها بعض العامّة أو دفع النفرة. قال : وهذا أقرب.
وصرّح في «المقتصر (١٤) والموجز (١٥)» باختصاص ذلك بالناوي للغسل. وهو
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٩٠.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٨.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٤ س ٦.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة النظر الخامس ج ١ ص ٢٣٧.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة ص ٣٧.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.
(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٠.
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.
(١٠) منهم : رياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٦٢ ومجمع الفائدة والبرهان كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٧٣.
(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٢٨.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٩.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩١.
(١٤) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٤١.
(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة ص ٣٧.