.................................................................................................
______________________________________________________
وأورد (١) عليه أنّ في الرواية النهي عن الإفساد وهو موقوف على صحّة الغسل ليكون الماء مستعملاً.
وقال في «الذخيرة (٢)» قد يقال : يصحّ الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصحّ ما قبل وصول مائه إلى البئر. قال : وفيه نظر ، لتعلّق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلّا بالتّمام.
وفي «الروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» التزام النجاسة ، قال : ولا بعد فيه بعد ورود النصّ وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به.
وأورد عليه : أنّ النصّ غير دالّ على النّجاسة ، لأنّ النهي أعمّ منها ؛ وحديث منصور : «لا تفسد على القوم ماءهم (٦)» يحتمل أنّه لثوران القذورات (٧) ؛ إلى غير ذلك ممّا أوردوا (٨) عليه.
وعلى (وعن خ ل) الشيخ في «التهذيب (٩)» وأبي يعلى (١٠) بأنّ الحكم على
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في البئر ص ١٣٥ س ٣٥ و ٤٠ ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٧٥.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٤٣.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٣ ١٥٤.
(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٠.
(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢ ج ١ ص ١٣٠.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٩ ٩٠ وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٣٥ س ٣٢.
(٨) نفس المصدر السابق.
(٩) تهذيب الأحكام : ب ١١ تطهير المياه من النجاسة ح ٦٩٤ و ٦٩٥ ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١.
(١٠) لم نعثر على ما حكاه عنه الشارح في مراسمه ولعلّه في غير هذا الكتاب مع انّ الّذي في مراسمه هو الحكم بالنجاسة لا بالتعبّد بالنزح كما حكاه عنه الشارح. راجع المراسم ص ٣٤. ثمّ إنّ الظاهر أنّ الأصحّ في عبارة المتن هو : وعن الشيخ وأبي يعلى ، لأنّه إن كانت العبارة : وعن الشيخ ، فمفادها أنّ الإيراد واقع عليه بأنّ الحكم بالتعبد والحال أنّ الشيخ نفسه اختار الحكم بالتعبدّ في الاستبصار والتهذيب.