.................................................................................................
______________________________________________________
السبب في لزوم النزح. وفي «جامع المقاصد (١)» نسب هذا القول إلى ظاهر القوم وفي «المعتبر (٢) والمختلف (٣)» بناء على قول الشيخين. «وكشف الالتباس (٤)» القول بأنّ الاغتسال يسلب الطهوريّة فتعود بالنزح.
وأوردوا (٥) عليه بأنّ الأخبار إنّما تفيد وجوب النزح ولا تعرّض فيها لحكم الطهوريّة وعدمها وانّها دلّت على النزح لمجرّد الوقوع والإصابة وذلك لا يقضي بكون الماء مستعملاً. وأنّ الّذي صرّح به في «النهاية (٦)» أنّ حكم الاستعمال إنّما يكون في الماء القليل غير الجاري. وأنّ الشيخ في «المبسوط (٧)» والكركي (٨) والشهيد في «البيان (٩)» حكموا بعدم صحّة الغسل ولا يكون الماء مستعملاً إلّا مع رفع الحدث به كما صرّح به المحقّق الكركي (١٠).
واحتجّ للفساد في «جامع المقاصد (١١)» بالنهي عن وقوع الجنب في خبر ابن [أبي] يعفور (١٢).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٢١.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة ماء البئر ص ١٣٥ س ٣ والمدارك : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ٨٨ ٨٩.
(٦) الّذي ورد في عبارة النهاية ليس بصريح في ما حكاه عنه وإنّما هو مستفاد من ظاهر عبارتها. ويحتمل قوّياً ان المحكي عنه في المقام هو نكت النهاية ويدلّ عليه تصريح المدارك بذلك من دون إشارة إلى النهاية نفسها. راجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٣٢ والمدارك : ج ١ ص ٨٩.
(٧) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.
(٩) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.
(١٠ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢ ج ١ ص ١٣٠.