.................................................................................................
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١)» وغيرها (٢) بخلوّ الأخبار عن الارتماس وأنّ الموجود في الأخبار (٣) أربع عبارات : الوقوع والنزول والدخول والاغتسال.
واختار المحقّق في «المعتبر (٤)» وجماعة (٥) حملاً الثلاثة الاول على الاغتسال جمعاً ، بل قال في «المعتبر» : إنّ المُورد للفظ الارتماس من الأصحاب ثلاثة أو أربعة (٦).
وردّه في «المدارك (٧)» بضعف خبر أبي بصير المتضمّن للاغتسال وعدم منافاته للمطلقات.
وقال الاستاذ (٨) : القول بالاقتصار على الارتماس لأنّه أظهر الأفراد غير بعيد ، بل لا يبعد حمل كثير من العبارات الّتي فيها الاغتسال عليه.
ولم يتعرّض لهذا الحكم السيّد والتقي وأبو المكارم.
ونقل الشهرة على أصل الحكم في «المدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠)».
واستظهر الفاضل (١١) من المفيد والعجلي القول : بثبوت النّجاسة الحكميّة وأنّها
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.
(٢) رياض المسائل : ج ١ ص ١٦١.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١ و ٦ ج ١ ص ١٣٢ وب ٢٢ ح ٢ و ٤ ج ١ ص ١٤٢ و ١٤٣.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.
(٥) منهم : روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٣.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٧ ٨٨.
(٨) لم نظفر على نصّ هذا الكلام في كتابي الاستاذ اللذين هما بأيدينا وإنما الّذي في كتابه مصابيح الظلام ما يدلّ عليه بمضمونه وهو قوله : ويمكن أن يقال : الحكم بالاقتصار بالارتماس قطعيّ وامّا أزيد من ذلك فمشكوك فيه. راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٥٢٧.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٧.
(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٢١.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٩ س ١٠.