.................................................................................................
______________________________________________________
والوسيلة (١) والسرائر (٢) والتحرير (٣)» أيضاً في فروع ذكرها أخيراً. وهو المنقول في عدّة مواضع عن ابن البرّاج (٤) وابن سعيد (٥) وغيرهم (٦).
وزاد في «المقنعة (٧)» مباشرته لها وإن لم يرتمس وقرّبه المصنّف في «المختلف (٨)» والكركي (٩) وصاحب «المدارك (١٠) والذخيرة (١١)».
وأنكره في «السرائر (١٢)» متمسّكاً بأصل الطّهارة وأنّه لو لا قيام الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل.
وردّه في «المعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والمختلف (١٥) والمهذّب البارع (١٦)
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٥ س ٥.
(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.
(٥) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.
(٨) لم نظفر على تقريب منه لنزح سبع دلاء لمباشرة الجنب بالصراحة بل ظاهر عبارته فيه لا يعطينا منه الفتوى بشيءٍ صريحاً نعم يمكن أن يستظهر ذلك من عنوانه المسألة بما حكى عنه في الشرح وبما قاله بعد ذلك ردّاً على ابن إدريس القائل بكون الحكم إنما هو للارتماس : والوقوع لا يستلزم الارتماس بل المباشرة فيجب السبع معه. فراجع المختلف : ج ١ ص ٢١٩ ٢٢٠.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٨.
(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٢٣.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٩.
(١٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٩ ٢٢١.
(١٦) لم نعثر على هذا الردّ في المهذّب البارع نعم هو موجود في المقتصر راجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٩٧ والمقتصر ص ٤٠.