.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١)» : وقيّده الأكثر بالجلّال. ونقل الشهرة في «الحاشية الميسية والدلائل» في التقييد بالجلّالة.
وفي «المعتبر» بعد ذكر قول المطلقين والمقيّدين قال : وفي القولين إشكال أمّا الإطلاق فضعيف ، لأن ذَرق غير الجلّال طاهر فلا يوجب نزحاً ، وذَرق الجلّال نجس وتقديره بالخمس في محلّ المنع قائله مطالب بالدليل. قال أبو الصلاح : خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء. ويقرب عندي أن يكون داخلاً في قسم العذرة ينزح له عشر دلاء ، فإن ذاب فأربعون أو خمسون ، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المبخرة (٢) * انتهى ما في المعتبر (٣).
وفيه نظر ، لأنّ إطلاق العذرة على خرء الحيوان محلّ تأمّل كما مرَّ.
وفي «الروض (٤)» وجه الإطلاق ظاهر عند الشيخ ، لنجاسة ذَرْقه عنده مطلقاً.
__________________
(*) (المنجبر خ ل) (المتحره خ ل) (المتجره خ ل).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٧.
(٢) العذرة المبجّرة بالباء والجيم المشدد المفتوحين ، هو ما ارتفع ونفخ على ما في المجمع وغيره. وقرئ بالباء والخاء المشدد المفتوحين ، ومعناها العذرة الرطبة الّتي قرب إخراجها من البطن ويمكن أن تكون نجرة بالنون ثمّ الجيم المفتوحين وهو ما يسمع منها حس عند هبوب الريح أي ما يبس وجفّ بحيث خلى جوفها ويحركّها الريح. والأوفق بظاهر الفتاوى والنصوص هو الأخير ففي خبر كردويه عن أبي الحسن عليهالسلام في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت منجرة. (الوسائل : ج ١ ص ١٤٠) وظاهره بقرينة الجملة الأخيرة المتّصلة بحرف إن الوصلية يدلّ على أنّ المراد هو نزح ثلاثين وإن كانت العذرة يابسة بحيث صارت خفيفة تحرّكها الرياح فضلاً عمّا إذا كانت رطبة قريب التغوط والخروج من البطن.
وعلى كل حال إرجاع ضمير «كانت» إلى البئر لا يخلو عن ضعف سيّما إذا قلنا بأنّ الكلمة هي المبخّرة وفسّرناه بما إذا انتنّت البئر كما عن بعض فإنّ من المقطوع به أنّه إذا انتنّت البئر يجب النزح إلى أن ترتفع النتانة فتأمّل اللهمّ إلّا أن يراد بالنتانة من غير النجاسة وهو أيضاً لا يغني لأنّ النتانة من غير النجاسة لا يوجب شيئاً مع أنّه يمكن القول أيضاً بلزوم النزح إلى أن تطيب كما قيل.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٦.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٤ س ٢٧ ٢٨ وص ١٥٥ س ٣.