.................................................................................................
______________________________________________________
وصريح «الوسيلة (١)» وجوبها لموت الوزغة وظاهر «الفقيه (٢) والمقنعة (٣)» وجوبها للوزغة من دون تعرّض لذكر الموت ولا لحكم العقرب.
وظاهر «نهاية الشيخ (٤) والمهذّب (٥) والإصباح (٦) والدروس (٧) والبيان (٨)» وجوب نزح الثلاث فيهما.
ونسب في «كشف الالتباس (٩)» القول بوجوب الثلاث إلى الشيخين والصدوق وابن * حمزة والبراج والشهيد.
وفي «الذكرى (١٠)» نسب الحكم بالثلاث للوزغة إلى الصدوق والشيخين وأتباعهما وللعقرب إلى الشيخ وأتباعه. قال : ولا نصّ صريحاً فيه. وقيل فيهما : بالاستحباب ، وجواز أن يكون لضرر السمّ.
وفي «الكافي (١١)» وبعض نسخ «المقنعة (١٢) والمراسم (١٣)» أنّ في الوزغة دلواً واحداً.
__________________
(*) كذا وجد والظاهر وابني (مصححه).
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب المياه .. ذيل ح ٢٨ ج ١ ص ٢٠.
(٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٧.
(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤.
(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٧ ج ١ ص ١٢٠.
(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١٥ ١٦.
(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠.
(١٢) وهذه النسخة هي الأصحّ. راجع ذيل المقنعة المصحّحة المطبوعة في النشر الإسلامي ص ٦٧.
(١٣) المراسم : ذكر ما يتطهّر به .. ص ٣٥ ٣٦.