.................................................................................................
______________________________________________________
في «المعتبر (١) والتحرير (٢) * ونهاية الإحكام (٣) والجامع (٤) والمختلف (٥)» لكنّه احتمل فيه الوجوب تحرّزاً عن السمّ ؛ لكن ذكره في خصوص الوزغة وتركه في العقرب ، ولعلّه لكونه فيه أولى «وجامع المقاصد (٦)».
وفي «مقنع الصدوق (٧) ورسالة أبيه (٨)» عدم وجوب شيء. وفي «السرائر» أنّه لا خلاف بين المحصّلين في عدم الوجوب وقال : إنّ الشيخ رجع عمّا أورده في «نهايته في مصباحه واستبصاره ومبسوطه» فقال : ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصّة. قال : وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه (٩).
وحكم في «الغنية (١٠)» بإيجاب الثلاث في موتهما وادّعى الإجماع.
وعن «نهاية» القاضي أنّه قال فيها : كلّ ما يقع في الماء فمات فيه وليس له نفس فلا بأس باستعمال الماء إلّا الوزغ والعقرب خاصّة فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء (١١) ، انتهى.
__________________
(*) في آخر مباحث النزح (منه).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٤.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥ س ٦ ٧.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٢ ٢١٣.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.
(٧) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١١.
(٨) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٤. وفي مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٢.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨٣.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥ ١٦.
(١١) ليس في ترجمة ابن البّراج ولا ابن أبي كامل تلميذه المشهورَين كليهما بالقاضي المشتركين في الاسم أيضاً المترجمين في كتب التراجم الّتي بأيدينا ذكر كتاب لهما مسمّى بالنهاية. نعم ما حكاه الشارح هو الّذي ذكر بعينه في نهاية الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهالله فراجع النهاية : ج ١ ص ٢٠٤.