.................................................................................................
______________________________________________________
وشرح الفاضل (١)» وفي «كشف الالتباس (٢) والمدارك (٣) والدلائل» وغيرها (٤) نسبته إلى الشيخين وابن البرّاج.
وفي «الروضة (٥)» في شرح نزح دلو للعصفور : نسب إلى «الدروس» اعتبار الرضيع قبل الاغتذاء بالطعام في الحولين. وليس في «الدروس» ذلك. وقد علمت مذهب السيّد وأبي يعلى.
وفي «جامع المقاصد (٦)» ولا يلحق به الرضيعة لعدم النصّ. وأوجب بعض ثلاثين وقد سمعت ما في «الغنية» من ذكر الطفل الشامل للُانثى وحكى الشهيد في بعض ما ينسب إليه من الحواشي قولاً : بعدم وجوب شيء واختار المصنّف في «المختلف» القول بالثلاثين محتجاً برواية كردويه (٧) *. قال في «جامع المقاصد» :
__________________
(*) رواية كردويه : «أنّ في قطرة من البول ثلاثين دلواً» (وله اخرى) (٨) «ينزح لها ثلاثون إن كانت مبخرة» (منه).
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء الآبار ج ١ ص ٤٠ س ١٣.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) مدارك الإحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٤.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١٣٦ السطر الأخير.
(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٥.
(٦) لا يخفى أنّ العبارة هنا مخلوطة ، لأنّ الشارح حكى عن جامع المقاصد أنه قال : الرضيعة مما لا نصّ فيه ، ثمّ ذكر قوله : وأوجب بعض ثلاثين. وهذه العبارة يخيل في نظر القارئ أنّ القول بالثلاثين وارد في خصوص الرضيعة كما أنّ حكايته القول بعدم شيء عن الشهيد أو حكايته القول بالثلاثين عن المختلف أيضاً يوهم ما ذكرناه والحال أنّ القول بالثلاثين أو القول بعدم شيء الّذي حكاه عن الشهيد أو القول بالأربعين المحكي عن الشيخ ، كلّها منقولة في مسألة ما لا نصّ فيه لا في مسألة الرضيعة. فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ١٤٤ و ١٤٥. نعم يمكن أن يقال إنّ الرضيعة حيث لم يرد فيها نصّ فالأقوال الثلاثة المتقدمة شاملة لها كغيرها من موارد ما لا نصّ فيه فتدبّر ولا تغفل.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٣.
وروى أيضاً رواية اخرى : إنّ في قطرة من البول ثلاثين دلواً.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٢.