.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «السرائر (١)» اعتبار الحولين طعم أو لا.
وقد علمت ما فيه.
وفي «المهذّب البارع (٢)» الرضيع هو المعبّر عنه بالفطيم في الروايات.
وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمسالك (٦)» المراد اغتذاؤه كثيراً بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر.
وفي «جامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠)» لا بدّ من كون ذلك في سنّ الرضاع.
وفي «المدارك (١١)» المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته.
قال في «الدلائل» ولعلّ مراده أنّ ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن الرضاع. وفيه نظر. وفيها أيضاً : قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أمّا السكر ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضاً.
وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في «نهاية الإحكام (١٢) والروضة (١٣)
__________________
(٢١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.
(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٨.
(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠٢.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٣.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٧ س ١٦.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٥ س ١٥.
(٩) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٩.
(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٤.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠ ، المذكور فيه : هو نسبة هذا القول إلى أكثر الأصحاب لا إلى مشهورهم.
(١٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٥ ٢٧٦.