.................................................................................................
______________________________________________________
وابن ادريس (١) وخيرة «المعتبر (٢) وكشف الرموز (٣) والمنتهى (٤) والتلخيص (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والدروس (٨) والبيان (٩)». وهو المشهور أو مذهب الأكثر كما في «الذكرى (١٠) والروض (١١) والذخيرة (١٢) وشرح الاستاذ (١٣)». ونسبه في «كشف الرموز (١٤)» إلى المفيد والسيّد والشيخ والمتأخّر ، وكذا في «الذخيرة (١٥)» إليهم وإلى الفاضلين والشهيد.
وقال الشهيد (١٦) : ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لصحيح (١٧) ابن مسلم إن لم يكن إحداث قول ثالث. وقال في «الدروس (١٨)»
__________________
= بالإعادة المطلقة لا يوافق ما حكاه عنه من عدم الإعادة المطلقة. وأمّا الفرض الأوّل فلا يوافق محلّ الكلام في المتن والشرح موضوعاً وحكماً ، فتدبّر ويحتمل أنّ ما حكاه عنه في الشرح كان في غير المقنعة رآه أو سمعه منه.
(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٨.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٢.
(٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١٤.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ س ٢٧.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٧٤.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٢٨.
(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النظر السادس ج ١ ص ٢٤٠.
(٨) الدروس الشرعية : درس ٢١ ج ١ ص ١٢٧.
(٩) البيان : فيما يتعلّق بثوب المصلّي ص ٤٢.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٦.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٩ س ٥.
(١٢ و ١٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٨ س ١٠.
(١٣) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة مفتاح ١٢٠ في عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب ج ٢ ص ٥٨ س ١٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٤) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١٤.
(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٧.
(١٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٢٢.
(١٨) الدروس الشرعية : درس ٢١ ج ١ ص ١٢٧.