.................................................................................................
______________________________________________________
على عدم وجوب القضاء.
وفي «الدلائل» : وقد يفهم من كلام بعضهم أنّ عدم القضاء إجماعي. وفي «المنتهى (١) والذكرى (٢)» نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفي «نهاية الإحكام (٣)» الأقوى سقوط القضاء. ويظهر من «الخلاف (٤)» أيضاً وجود المخالف.
وفي «المقنعة» من صلّى في ثوب ظنّ أنّه طاهر ، ثمّ عرف بعد ذلك أنّه كان نجساً ففرّط في صلاته فيه من غير تأمّل له أعاد ما صلّى فيه في ثوب طاهر من النجاسات (٥). وذلك بإطلاقه يؤذن بلزوم القضاء مع الجهل في بعض الصور.
وقال الشيخ في «النهاية (٦)» في باب تطهير الثياب إنّه لا يعيد مطلقاً. وهو مذهب المرتضى (٧) والمفيد (٨)
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ س ٢٧.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في احكام النجاسات ص ١٧ س ١٧.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الفصل السابع ج ١ ص ٢٤٧.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢١ ج ١ ص ٤٧٩.
(٥) المقنعة : كتاب الصلاة أحكام السهو ص ١٤٩.
(٦) النهاية : كتاب الطهارة تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.
(٧) نقله عنه في المعتبر : ج ١ ص ٤٤٢.
(٨) ليس في المقنعة إلّا العبارة المتقدّمة الّتي حكاها عنها في الشرح. ويمكن تفسير عبارته هذه بأنّ قوله : ثمّ عرف بعد ذلك ، متعلق بقوله : ظنّ أنّه طاهر ، فيكون المعنى : أنّه لو صلّى في ثوب ظنّ أنّه طاهر وقد عرف قبل الصلاة بأنّه كان نجساً. وهذا التفسير هو الّذي يؤيّده قوله : ففرّط في صلاته فيه ، فإنّ التفريط في الصلاة لا يمكن إلّا بالإهمال في الثوب الّذي علم بأنّه كان نجساً فلم يطهّره. وعليه يكون الفرض في كلامه هو ما إذا سبقه العلم وحكمه بالإعادة المطلقة يكون في هذا الفرض. ويمكن تفسيرها بأنّ قوله : ثمّ بعد ذلك ، متعلق بقوله : صلّى ، فيكون المعنى : أنّه صلّى في ثوب ظنّ أنّه طاهر ثمّ عرف بعد الصلاة أنّه كان نجساً فيكون الغرض هو الصلاة في الثوب المظنون كونه طاهراً وإنّما العلم بنجاسته وقع بعد الصلاة ، فيكون قوله : ففرّط في صلاته فيه ، بمعنى أنّه حينما ظنّ الطهارة لا ينبغي له الاعتماد والاكتفاء بالظنّ بل كان عليه التحقيق والتفحّص فلم يفعل. وعليه يكون الحكم بالإعادة المطلقة في هذا الفرض. ولا يخفى أنّ الفرض الثاني هو محلّ الكلام إلّا أنّ حكمه =