وإلّا ففي الوقت خاصة
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا ففي الوقت خاصّة) أي إن لم يكن سبقه العلم بالنجاسة أعاد في الوقت خاصّة كما في «النهاية (١)» في باب المياه «والمبسوط (٢) والغنية (٣) والنافع (٤) والمهذّب (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧)».
وفي «الغنية (٨)» الإجماع عليه. وفيها (٩) وفي «السرائر (١٠) والمهذّب (١١) والمفاتيح (١٢)» الإجماع على عدم الإعادة خارج الوقت. وفي «كشف الرموز (١٣) والتنقيح (١٤)» نفي الخلاف عنه. وظاهر «المدارك (١٥) والذخيرة (١٦)» أيضاً الاتّفاق
__________________
(١) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١٠.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٠.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة قواطع الصلاة ص ٥٠٣ س ٢٨.
(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٩.
(٥) المهذّب : كتاب الطهارة الماء النجس ج ١ ص ٢٧.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة حكم الماء النجس ج ١ ص ٢٤٦.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٤.
(٨ و ٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ، قواطع الصلاة ص ٥٠٣.
(١٠) قال في السرائر : ج ١ ص ٨٨ : فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها لم يجب عليه إعادة الصلاة ولا إعادة التطهير ، سواء كان الوقت باقياً أو خارجاً انتهى. وقال نظيره في ص ٢٤٦ ٢٤٧ : وهذا يفترق عن محكيه في الشرح في موضعين : الأوّل : أنّه ليس في عبارته ذكر من إجماع على المسألة. والثاني : أنّه صرّح بعدم وجوب الإعادة لا في داخل الوقت ولا في خارجه كما حكاه عنه بعد أسطر بنفسه والحال أنّ ظاهر المحكي عنه هو عدم الإعادة في خصوص خارج الوقت فلا تغفل.
(١١) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٦.
(١٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١٢٠ ج ١ ص ١٠٦.
(١٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١٤.
(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٥٣.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٤٨.
(١٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٨ س ١٠.