.................................................................................................
______________________________________________________
والذكرى (١) وكشف الالتباس (٢) والروض (٣) ومجمع الفوائد» الإجماع في لزوم إعادة العامد. وفي «التذكرة (٤)» الإجماع ممّن شرط الطهارة.
وظاهر إطلاق الإجماعات والأخبار عدم الفرق بين الجاهل والعالم ، بل الظاهر انعقاد إجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم العالم به في مثل هذه الأحكام كما قال الاستاذ (٥). ومناقشة المولى المقدّس الأردبيلي (٦) وصاحب «المدارك (٧)» : بعدم تقصير الجاهل فلا يلحقه شيء ، مردودة بثبوت التقصير ، لأنّه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بامور ، فهو بعقله مكلّف بالفحص ، إلى آخر ما ذكروه. ثمّ إنّهم منعوا عليه الملازمة فتدبّر.
وذهبت طائفة من العامّة إلى أنّ الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة ، روي ذلك عن ابن عباس (٨) وابن مسعود (٩) وسعيد بن جبير (١٠) وابن مخلّد (١١). أمّا ابن عباس فقال : ليس على الثوب جنابة ، وابن مسعود نحر جزوراً فأصابه من فرثه ودمه فصلّى ولم يغسله ، وابن جبير سئل عمن صلّى وفي ثوبه أذى؟ فقال : اقرأ عليّ الآية الّتي فيها غسل الثياب.
__________________
= (١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم الماء النجس ج ١ ص ٢٤٦.
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ س ١٣.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٧٨ السطور الأخيرة (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٨ س ١٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة مسألة ١٣٠ ج ٢ ص ٤٩٠.
(٥) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٨٢ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الصلاة مع النجس ج ١ ص ٣٤٢.
(٧) ظاهر ما حكاه عن المدارك أنّه ناقش في إلحاق الجاهل بالعامد مطلقاً سواء في الإعادة والقضاء والحال أنّ عبارته في المدارك تدلّ على المناقشة في إلحاقه به في القضاء والعقاب فقط ، راجع المدارك ج ٢ ص ٣٤٤ ٣٤٥.
(٨ و ٩ و ١٠ و ١١) المجموع : ج ٣ ص ١٣٢ والمغني : ج ١ ص ٧١٣ ونيل الأوطار ج ٢ ص ١١٩ والظاهر أنّ «ابن مخلد» اشتباه والصحيح «أبي مجلز» أحد رواة أهل السنّة فراجع.