.................................................................................................
______________________________________________________
والمجمع (١)» للأردبيلي إلى اختصاص الإعادة بالوقت ونفى عنه البأس في «المنتهى (٢)» وعدّه في «التذكرة (٣)» قولاً مشهوراً بين العلماء.
وفي «المعتبر (٤)» استحسان عدم الإعادة مطلقاً لو لا أنّ القول الأوّل أكثر والرواية به أشهر. وحكاه في «التذكرة (٥)» عن الشيخ في بعض أقواله. وأختاره صاحب «المدارك (٦)».
ويدلّ عليه ما ورد في صحيح (٧) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام في باب الاستنجاء : «إنّ ناسي الاستنجاء إن ذكر بعد الفراغ أجزأ» ومثلها موثقة (٨) علي بن عمّار (موثقة ابن عمار خ ل) وحسنة المثنى (٩). هذا في الناسي.
وأمّا العامد ففي «الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)
__________________
(١٩) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة الباب الخامس ص ١٧.
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٤٤.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ س ٢٤.
(٣ و ٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٠ ـ ٤٩١.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤١ ٤٤٢.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٤٨.
(٧) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤ ج ١ ص ٢٢٤.
(٨) رواه في الوسائل ج ١ ص ٢٢٤ ح ٣ والتهذيب ج ١ ص ٤٥ ح ٦٦ عن عمّار بن موسى فمنه يظهر أنّ علي بن عمّار أو ابن عمار الظاهر في معاوية بن عمار غلط واشتباه.
(٩) الاستبصار : ج ١ ح ١٦٣ ص ٥٦.
(١٠) لم نر تعرّض لهذا الفرض في الخلاف ، نعم قال في مسألة ٢٢١ بعد بيان الأقوال : ومنهم من قال : إن كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كلّ حال وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. وهذا الّذي اخترناه في كتاب النهاية وبه تشهد الروايات انتهى. وقوله : على كلّ حال ، وإن يشمل باللفظ ما إذا بقي العلم السابق على ما هو عليه وما إذا ذهب بالنسيان إلّا أنّ ظاهره أنّ المراد هو الإعادة في خارج الوقت وداخله ، فلا ظهور في عبارته لوجوب الإعادة والقضاء على من دخل في الصلاة عامداً كما هو مورد البحث نعم كلامه في النهاية ظاهر في ذلك. راجع النهاية ج ١ ص ٢٦٦.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤١.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢ س ٣٤. =