.................................................................................................
______________________________________________________
ولو وجدها في الأثناء وكان بعد العلم والنسيان ففي «شرح الفاضل (١)» : بناء الأمر على حال الناسي ، فإن أوجبنا عليه الاستئناف مطلقاً وجب هنا ، وإن فصّلنا بالوقت وخارجه استأنف مع السعة وعند الضيق يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المنافي وإلّا فإشكال ، وإن لم نوجب الاستئناف هناك مطلقاً طرح الثوب عنه إن أمكن بلا فعل المنافي وإلّا استأنف إلّا عند الضيق ففيه إشكال ، انتهى.
قال الاستاذ (٢) : ووجه بنائه أنّه حيث يكون النسيان عذراً يكون الجزء الواقع صحيحاً فيلزم الإتمام وإلّا وقع فاسداً فيجب الاستئناف. قال : ولا يخفى ما فيه ، إذ ربما كان تأثير النسيان مشروطاً بمصادفة الكلّ صحة أو فساداً ، فالحكم بالفساد يستند إمّا إلى أصل بقاء شغل الذمّة ولو قلنا بالاجتزاء مع الذكر بعد الفراغ لا يلزمنا القول به مع الذكر في الأثناء ، إذ القول به قياس مع الفارق وإمّا إلى خبر سماعة (٣) «الخ».
وقال الاستاذ (٤) في «شرح المفاتيح» : إنّ القائل بالفساد هناك قائل به هنا لعدم القول بالفصل ، انتهى.
والأقوى وجوب الإعادة بعد العلم والنسيان إذا وجدها في الأثناء ، في الوقت وخارجه ، في الضيق والسعة ، كما عليه الاستاذ (٥).
وإن علم في الأثناء وجهل وقت الحدوث طرحها أو غسلها وأتمّ صلاته ما لم يكثر الفعل ، وإن احتاج إلى فعل كثير استأنف كما في «المبسوط (٦) والمعتبر (٧)
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٦٦.
(٢) عبارته تدلّ على أنّ كلامه هذا كان تحشية على كلام الفاضل وقد ذكر له حاشية على كشف اللثام وليست بأيدينا.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٧ أبواب النجاسات ح ٨ ج ٢ ص ١٠٠٧.
(٤) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٥٨ س ٧.
(٥) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥ ٥٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٣.