.................................................................................................
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣)».
وفي «المعتبر (٤)» : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان. واعترضه في «الذكرى (٥)» بأنّ البناء إنّما يصحّ لو علم السبق أمّا هنا فلا تأمّل في الصحة.
وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمنتهى (٩)» وظاهر «الروض (١٠)» أنّ الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلّا بعد الزوال يبني على مذهبي الشيخ في الجاهل.
ونقل الإجماع في «المعتبر (١١) وكشف الالتباس (١٢)» على أنّه لو صلّى ثمّ رأى النجاسة بعد الفراغ لم يعد ، لاحتمال تجدّدها بعد الفراغ. وفي «المنتهى (١٣) والتذكرة (١٤)» لا نعلم فيه خلافاً. وفي «الروض (١٥)» أنّه أشهر القولين.
وعن أبي حنيفة (١٦) أنّ النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكانت في الصيف فكذلك ، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة.
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة حكم الصلاة في الثوب النجس ج ١ ص ٣٨٥.
(٢ و ٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٣.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٩.
(٤ و ٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٣.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة حكم الصلاة في الثوب النجس ج ١ ص ٣١٣.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٣ ص ٣١٣.
(١٠ و ١٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٩.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤١.
(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٨ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٣ ص ٣١٣.
(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٢.
(١٦) فتح العزيز : ج ٤ ص ٧٠ ونقله عنه أيضاً في التذكرة : ج ٢ ص ٤٩٣ وفي المنتهى : ج ٣ ص ٣١٣.