.................................................................................................
______________________________________________________
فيمنع من استعماله اجماعاً كما في «الخلاف (١)» وغيره (٢) ولا يجوز الوضوء به إجماعاً كما في «الغنية (٣) والتذكرة (٤)» وغيرهما (٥) والحاصل أنّ عباراتهم مختلفة في نقل الإجماع في المسألة وأنّه لمنقول صريحاً في ثمانية مواضع : «الخلاف (٦) والغنية (٧) والمعتبر (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) والمدارك (١٢) وشرح الفاضل (١٣)» وظاهر «السرائر (١٤) والمنتهى (١٥) والتنقيح (١٦)» نقله أيضاً. وفي «الذخيرة (١٧)» الظاهر أنّه لا خلاف فيه. وفي «المنتهى (١٨) والتذكرة (١٩)» الإجماع صريحاً في الثوبين المشتبهين ويلوح من المستند العموم ، وفي «الخلاف (٢٠) والمختلف (٢١) والتنقيح (٢٢)» وغيرها (٢٣) التعرّض لخصوص الإناءين.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٣ ج ١ ص ١٩٦ ١٩٧.
(٢) كتذكرة الفقهاء : ج ٢ مسألة ١٢٨ ص ٤٨٢ ٤٨٣ ، وكشف اللثام ج ١ ص ٣٧٠.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٣١ ٣٢.
(٤ و ٩ و ١٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٩.
(٥) ظاهر العبارة يعطي أنّ الإجماع إنّما ادّعي على عدم جواز الوضوء خاصة بما في الاناءين ولكن الواقع أنّ الإجماع المدّعى في الكتب المذكورة وفي غيرها إنّما هو على عنوان المنع والاجتناب الشامل للوضوء وغيره من الامور المعتبرة فيها الطهارة فراجع تلك الكتب.
(٦ و ٢٠) الخلاف : كتاب الطهارة حكم الإناء المشتبه ج ١ ص ١٩٦.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٣.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثامن ج ١ ص ٢٤٨.
(١١ و ٢١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم الاناءين .. ج ١ ص ٢٤٨.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٣٧٠.
(١٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر والأواني ج ١ ص ١٧٦.
(١٦ و ٢٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٤.
(١٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم الإناءين .. ص ١٣٨ س ١٠.
(١٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٣ ص ٢٩٦.
(٢٣) كالسرائر : الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.