.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر الصدوقين (١) وجوب الإراقة لإباحة التيمّم المشروط بفقد الماء. وفي «النهاية (٢) والمقنعة (٣)» وجوب الإراقة.
ولعلّ ذلك منهما لإباحة التيمّم أيضاً كما يظهر ذلك من «السرائر (٤) والمعتبر (٥) والذكرى (٦)» وغيرها (٧) حيث استدلّوا لموجب الإراقة بأنّ التيمّم إنّما هو عند فقد الماء ولا يكون إلّا بالإراقة وردّوا عليه : بأنّ المنع الشرعي كالمنع العقلي ، لكن المفيد (٨) أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر ، فيكون موجباً لها مع عدم التيمّم.
وقال في «المعتبر (٩)» وقد يكنّى بالإراقة عن النجاسة في كثير من الأخبار (١٠).
وفي «المختلف (١١)» طعن في سند الروايتين (١٢) الدالّتين على الإهراق.
واحتمل الفاضل في شرحه : تنزيل كلام الصدوقين والشيخين على أنّ الإهراق إنّما هو لخوف الغفلة والنسيان فيقع الاستعمال (١٣). قال الاستاذ : وعليه ينزل الخبران ويكون الأمر إرشادياً (١٤).
__________________
= والمختلف : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج ١ ص ٢٤٨.
(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه في ذيل ح ٣ ج ١ ص ٧. كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٣٧١.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٠٧.
(٣ و ٨) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير المياه من النجاسات ص ٦٩.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٨٥.
(٥ و ٩) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠٤.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٢٠.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٣٧١.
(١٠) راجع وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٨ أبواب الماء المطلق ج ١ ص ١١٢ ١١٦.
(١١) المختلف : كتاب الطهارة في حكم الإناءين المشتبهين بالنجاسة ج ١ ص ٢٤٩.
(١٢) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٨ من أبواب الماء المطلق ج ١ ح ٢ ص ١١٣ وح ١٤ ص ١١٦.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٣٧٢.
(١٤) ظاهر عبارته تحشيته على كلام الفاضل كما تقدّم نظيره وهي غير موجودة.